بدء تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة لمحطات الوقود بعد غدٍ

مسقط في 4 مايو 2026 /العُمانية/ تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعد غدٍ الأربعاء، تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية الجديدة لمحطات تعبئة الوقود، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (142 / 2025)، وذلك في إطار جهودها لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، إلى جانب دعم البيئة الاستثمارية عبر تحديث الأطر التنظيمية وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاع محطات الوقود في سلطنة عُمان شهد نشاطًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد طلبات إنشاء محطات جديدة 16 طلبًا، مع إصدار ترخيصين للتشغيل و6 تراخيص للإنشاء، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام الاستثماري بهذا المجال.

وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بالوزارة، أن التحديثات الجديدة تأتي ضمن جهود مستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، موضحةً أن اللائحة تهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتصنيف المحطات وفق معايير فنية وتخطيطية حديثة تعزز الاستدامة وتحسّن البيئة الاستثمارية، إضافة إلى تلبية احتياجات المستهلكين ودعم التخطيط العمراني والنمو الاقتصادي في مختلف المحافظات.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن مبارك البلوشي، رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية، أن اللائحة تمثل خطوة نوعية في تنظيم القطاع، إذ روعي فيها التوافق مع متغيرات السوق ومتطلبات التخطيط الحضري.
وبيّن أن اللائحة صنّفت محطات الوقود إلى أربع فئات رئيسة وفق المساحة ونوعية الخدمات، تشمل: المحطات المتكاملة (بمساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع)، والمحطات التجارية (3 آلاف متر مربع)، ومحطات الخدمة الذاتية الذكية (800 متر مربع)، إضافة إلى المحطات المتنقلة التي تقدم خدماتها عبر وحدات محمولة.
وأضاف أن اللائحة حدّدت ضوابط للمسافات بين المحطات، بحيث لا تقل عن 5 كيلومترات على الاتجاه نفسه أو في الطرق غير المزدوجة، مع وجود استثناءات لبعض المواقع في محافظة مسقط وولايتي صلالة وصحار وفق اعتبارات اقتصادية وتخطيطية. كما اشترطت ألا تقل المسافة بين المحطات المتكاملة عن 50 كيلومترًا في الاتجاه ذاته، مع إمكانية الاستثناء بقرار من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن إنشاء محطات الوقود يتطلب توفر سند ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع، وأن يكون الموقع مخصصًا للاستخدام التجاري أو السكني التجاري، إلى جانب استيفاء اشتراطات الجدوى الاقتصادية ومتطلبات السلامة الفنية والتخطيطية، فضلًا عن توفير خدمات تزويد المركبات بالهيدروجين.
كما ألزمت اللائحة المحطات المتكاملة بتوفير خدمات أساسية تشمل مرافق خدمية وتجارية، ومواقف للمركبات، وبنية تحتية للطاقة الشمسية، ونقاط شحن للمركبات الكهربائية، مع إمكانية إضافة نقاط لتعبئة الهيدروجين وفق ضوابط محددة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضحت الوزارة أن طلبات الترخيص تُقدَّم عبر الشركات المسوّقة التي تتولى تقييم المواقع وإحالتها للجهات المختصة، حيث يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال 30 يومًا من استكمال الاشتراطات، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأكدت الوزارة أن اللائحة نصّت على مجموعة من الجزاءات الإدارية تبدأ بالإنذار ثم الغرامات المالية، وقد تصل إلى إيقاف أو إلغاء الترخيص في الحالات الجسيمة، وذلك بهدف تعزيز مستويات السلامة، وتحقيق توزيع جغرافي متوازن لمحطات الوقود، وضمان التزام المستثمرين بالمعايير المعتمدة.





