إصدار اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة في سلطنة عُمان

مسقط – 10 أغسطس /العُمانية/ أصدرت هيئة الخدمات المالية لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، تنفيذاً للمرسوم السلطاني الذي ينشئ سوقاً فرعية ضمن بورصة مسقط تحت مسمى “سوق الشركات الواعدة”.

تأتي هذه اللائحة ضمن جهود تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، بهدف تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أدوات التمويل المناسبة، وإعدادها للاندماج التدريجي في السوق الرئيسة عبر مراحل منظمة ومدروسة.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم شروط وإجراءات إدراج الشركات الواعدة في السوق الجديدة، مما يتيح للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الخاصة والعائلية، الاستفادة من آليات الإدراج والتداول في بيئة رقابية مرنة تتناسب مع طبيعة هذه الشركات، وتوفر لها مزايا تمويلية وتشغيلية تعزز استدامتها ونموها.

وقد نصّت اللائحة على خيارين للإدراج: الإدراج المباشر، الذي يتم دون زيادة في رأس المال ودون تخصيص جزء من الأسهم عبر اكتتاب خاص، ويشترط أن تحقق الشركة صافي أرباح خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع معدل نمو سنوي في الإيرادات لا يقل عن 14.4%، وأن يكون عدد المساهمين لا يقل عن عشرين.

أما الإدراج غير المباشر، فيتم عبر زيادة رأس المال أو تخصيص جزء منه باكتتاب خاص، ويُشترط أن يكون لدى الشركة عامان على الأقل من الأداء التشغيلي والمالي، مع طرح ما لا يقل عن 20% من رأس المال، والالتزام بعدد مساهمين أدنى عند الإدراج.

كما تسمح اللائحة بإدراج الشركات قيد التأسيس من خلال الإدراج غير المباشر، مع إعفائها من شرط استكمال عامين من الأداء وبيانات مالية مدققة، على أن تلتزم بالشروط والإجراءات الأخرى المقررة.

ونظمت اللائحة آلية تقديم طلبات الإدراج ومدة البت فيها والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من استيفاء المتطلبات، حيث يُعتبر الصمت الموافقة، وأجازت للبورصة إلغاء إدراج الشركات المخالفة وفق ضوابط معتمدة.

ويقتصر التداول في السوق على فئات محددة من المستثمرين المؤهلين مثل الجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، والأفراد ذوي الملاءة المالية أو الخبرة العالية.

وأكدت اللائحة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح المالي الدوري وفق المعايير الدولية المخففة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS-SME)، مع تقديم بيانات نصف سنوية غير مدققة وبيانات سنوية مدققة، إلى جانب الالتزام بالإفصاح عن البيانات الجوهرية وفق اللوائح ذات العلاقة.

كما وضعت ضوابط لتصرف مؤسسي الشركات، حظرت بيع أسهمهم لمدة عام بعد الإدراج مع السماح بتخارج لا يتجاوز 10%، بينما يُمنع مؤسسو الشركات قيد التأسيس من التصرف في أسهمهم إلا بعد مضي سنة مالية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من الهيئة.

وأرفقت اللائحة جداول رسوم الخدمات المرتبطة بالإدراج والإصدار، في إطار تبسيط الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات، وتحفيزها على الانخراط في السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي والتمويل عبر سوق رأس المال.

ويُعد إصدار هذه اللائحة خطوة أساسية في تطوير البيئة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتجسيداً لمرسوم سلطاني رقم (18/2025)، متماشية مع التوجهات الوطنية لتمكين القطاع الخاص، ودعم الشركات ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى