وزارة العمل تُعلن حزمة تسهيلات وإعفاءات جديدة لتنظيم تراخيص العمل ومزاولة المهنة

مسقط في 26 أكتوبر /العُمانية/ أصدرت وزارة العمل اليوم القرار الوزاري رقم (602 / 2025) بشأن لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة المهنة، متضمّنًا مجموعة من التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات الموجهة لأصحاب العمل، في إطار سعيها المستمر لتطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يضمن توافق التراخيص مع مدة إقامة العمال في سلطنة عُمان.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد يُسهم في تعزيز تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وضمان حماية الحقوق والالتزامات بين الطرفين، مع الإبقاء على رسوم استقدام العمالة المنزلية دون تغيير، حفاظًا على مصالح الأسر وأصحاب العمل، ومنع تحميلهم أي تكاليف إضافية.
وأكدت الوزارة أن إصدار اللائحة يأتي تجسيدًا لحرص الحكومة على حماية مصالح جميع الأطراف وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة، بما يعزز الاستقرار في سوق العمل ويضمن الالتزام بالقوانين المعمول بها.
وشملت اللائحة الجديدة إعفاء عدد من الفئات من رسوم تراخيص استقدام العمالة المنزلية، مثل الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن غير القادرين على رعاية أنفسهم، ومستحقي منفعة دخل الأسرة، والأفراد الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة، عند استقدام عامل منزلي أو مربية أطفال أو سائق خاص أو ممرض خاص أو مساعد صحي.
ويأتي هذا الإعفاء تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتأكيدًا على البعد الإنساني في سياسات وزارة العمل، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر، ويمكّنها من توفير الرعاية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر حاجة.
كما نص القرار على تمديد مدة صلاحية تراخيص استقدام ومزاولة العمل للعامل غير العُماني من 15 شهرًا إلى 24 شهرًا، استجابة لمطالب أصحاب الأعمال، وبما يحقق مواءمة مع مدة إقامة العامل، مما يقلل الأعباء الإدارية والمالية ويعزز استقرار بيئة العمل.
ويسمح القرار لأصحاب الأعمال بتعديل المهنة في ترخيص مزاولة العمل من فئة أدنى إلى فئة أعلى مقابل سداد فارق الرسم فقط، دون الحاجة إلى إصدار ترخيص جديد، وهو ما يوفّر مرونة أكبر في إدارة شؤون العمالة.
وفي إطار دعم العمل المجتمعي، خُفِّضت رسوم تراخيص استقدام العامل غير العُماني لبعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية من 141 ريالًا عُمانيًا إلى 101 ريال، تأكيدًا على دورها الإنساني وتعزيزًا للشراكة المجتمعية. كما تم منح تخفيض بنسبة 30 بالمائة في رسوم التراخيص لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التعمين، فيما تتضاعف الرسوم لغير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى تحفيز توظيف المواطنين وتعزيز جهود التعمين في سوق العمل.
وتضمنت اللائحة كذلك تسهيلات في سداد الرسوم وغرامات التأخير، حيث تم تحديد سقف الغرامة عند 500 ريال عُماني كحد أقصى لكل عامل، بما يخفف الأعباء المالية ويشجع أصحاب الأعمال على تصحيح أوضاعهم.
كما نص القرار على إعفاءات من الرسوم والغرامات في حالات محددة، مثل وفاة العامل، أو انتهاء عقده وتقديم شكوى عمالية، أو مغادرته البلاد، أو تغيير تأشيرته، وذلك ضمانًا لتنظيم العلاقة التعاقدية وفقًا لأحكام قانون العمل.
ويُمكن لأصحاب الأعمال استرداد رسوم التراخيص أو إصدار ترخيص جديد برسم رمزي قدره ريال عُماني واحد فقط في حالات مثل: عدم اجتياز العامل الفحص الطبي، أو عدم موافقة شرطة عُمان السلطانية على التأشيرة، أو وفاة العامل أو صاحب العمل، أو إعادة العامل إلى بلده خلال 90 يومًا، أو نقل خدماته خلال المدة ذاتها لمرة واحدة.
كما أتاح القرار إعفاءات من الغرامات في ظروف خاصة مثل وفاة صاحب العمل، أو إصابة العامل بمرض مزمن، أو احتجاز جوازه لدى جهة رسمية، أو إفلاس المنشأة أو تصفيتها، أو سجن العامل، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية لأصحاب الأعمال.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير سوق العمل العُماني، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءتها، بما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ويحمي حقوق جميع الأطراف، مع تركيز خاص على دعم الفئات الأشد حاجة وكبار السن، ضمانًا لوصول الخدمات والرعاية إليهم بعدالة وإنصاف.





